شهرت وزارة التجارة بـ “رابعه حسن إبراهيم وفا” سعودية الجنسية تحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX0522) لمخالفتها لنظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
وأعلنت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما قضى نظام مكافحة التستر بفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.


