أعلنت وزارة التجارة – في دليلها الخاص بالمستخدم لخدمة استقبال بلاغ تجاري (اطلعت «عكاظ» عليه) – استقبالها العديد من البلاغات التجارية على المحلات التجارية، كان من أبرزها بلاغات (البيع والفواتير)، وتشمل «المغالاة في سعر السلعة، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة أو الفاتورة ليست عربية، أو عدم وفرة المنتج، أو في حال اختلاف سعر الرف عن الكاشير، أو إجبار المستهلك على شراء سلعة بسلعة أخرى، أو بيع سلعة مخالفة للعقيدة، أو عدم إرجاع الباقي، أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة، أو المنتج مخالف للمواصفات، أو عدم وجود علامة الجودة، أو الامتناع عن البيع، أو عدم توفير العملة المعدنية، أو خلافات تعاقدية مرتبطة بأنظمة المستهلك». وبينت الوزارة، استقبالها أيضاً بلاغات تختص بـ 9 تصنيفات على المحلات التجارية وتشمل (بلاغات الضمان والصيانة وقطع الغيار)، و(بلاغات الدفع الإلكتروني) في حال «عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني بمنفذ البيع، أو أن الجهاز لا يعمل، أو فرض رسوم لاستخدام البطاقة البنكية أو الائتمان، أو فرض رسوم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (مدى)».
وتتلقى الوزارة بلاغات (المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، عند مخالفة فواتير المعادن الثمينة أو بيع وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص، أو التضليل ببيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

