وقال مفتي عام المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إن طواف الوداع واجب في حق الحاج، وقد أمر به النبي، فقال: "لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، رواه مسلم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، فخفف عن الحائض التي قد طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، فليس عليها طواف وداع تخفيفًا عنها ومن معها.
وأضاف: "يجوز لمن أخَّر طواف الإفاضة، وسعي الحج أن يطوف الإفاضة ويسعى للحج ويكفيه عن الوداع".